أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : طلاق الحامل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
طلاق الحامل
معلومات عن الفتوى: طلاق الحامل
رقم الفتوى :
8264
عنوان الفتوى :
طلاق الحامل
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
كنت متزوجًا، وطلقت زوجتي، وفي نفس شهر الطلاق اتضح أنها حامل؛ ماذا يجب عليَّ؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان طلاقك لها دون الثلاث؛ فإن لك أن تسترجعها قبل أن تضع حملها؛ لأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، ومادامت في الحمل؛ فإنها في العدة، فإذا كان تطليقك لها أقل من الثلاث، ولم يكن على عوض أخذته منها؛ فإن لك أن تراجعها إذا شئت في مدة العدة؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا} [سورة البقرة: آية 228.]؛ فإذا أردت الإصلاح في عشرتها وبقائها معك؛ فإن لك أن تراجعها مادامت في العدة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: